وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأول اليوم الأربعاء 27/7 بتشكيله الجديد، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وتتضمن تعديلات القانون ما يلي:
- حددت المادة الثانية الجزاءات التي تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من الوظائف العامة القيادية ، سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات .
- بينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى .
- نصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر.
- إلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن، وبما يتيح الطعن على الحكم.
وتنفيذاً للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ ، وبما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن ، وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار ، والتصدي لكل صور الفساد والمفسدين وتفعيل دور صندوق رعاية مصابي الثورة وأسر الضحايا ، ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية ، والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية وتحديث وتطوير منظومة الإعلام .
فيما قرر مجلس الوزراء تأجيل الإعلان عن أسماء المستبعدين من المراكز القيادية بالدولة والذين يعتبرون من أركان النظام السابق ورموزه، على أن يعلن عن أسمائهم تدريجيا خلال أيام.