منتدى الجمال الباكى
الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  2137753290_ee5119fbf0
اهلا ومرحبا بك فى منتدى الجمال الباكى
منتدى الجمال الباكى
الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  2137753290_ee5119fbf0
اهلا ومرحبا بك فى منتدى الجمال الباكى



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
دردشة اعضاء المنتدى

شاطر | 
 

 الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عذاب الحب
مراقب عام
مراقب عام
عذاب الحب

الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  11111110 تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 10/09/2010
المشاركات المشاركات : 8466
التقييم التقييم : 25
النقاط النقاط : 18202
العمر العمر : 41
الجنس الجنس : ذكر
الإقامة الإقامة : السعودية
المهنة : الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  Engine10
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : تصفح الانترنت ومتابعة الاخبار
الهواية : الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  Writin10
مزاجى مزاجى : الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  16210
الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  Lsv69210
SMS همسات صامته
قد يتغير شيء فينا. كما تغير كل شيء من حولنا ولكن أشوقنا تعاودنا وقد عاودني الشوق للقاء نفسي من جديد فهذا اللقاء له مذاقه الخاص . لأنه على صفحات الأوراق أحاول ان ابحث عن نفسي فلا أجدها . أدرك أنها ضاعت في ارض الواقع .
احلامى ألصغيره هي الطريق الوحيد للهروب من قسوة الحياة ابحث عن إنسان يفهمني :. يترفق بي يدرك ضعفي وقوتي وشجاعتي.
يدرك اننى إنسان من البشر ولست ملاك
مطلوب منى دائما إن ابدوا متماسكا .لكنى أريد الصراخ أريد الصراخ دون خجل .لأنه من الصعب إن كل ما يتمناه الإنسان يتحقق حتى لحظه السعادة صعب تجميدها والإبقاء عليها إن السعي وراء صفاء النفس واقع وخيال
إنسان ومكان . وكل شيء له أوجه الماضي والأخر المعتم .
صفاء البحر يتحول ......إلى هياج
نسمه الهواء تتحول ......إلى عاصفة
الحياء ...................... يرحلون
الأصدقاء ................. يتغيرون
وكل شيء في الحياة يتغير وأحلام الإنسان في السعادة تتغير
ابحث عن نفسي بين هولاء فلا أجدها
ابحث عن ذاتي أجدها في أشياء كثيرة براءة الطفولة وأحلام القلب الحزين جمال الأوقات القديمة
اطلب ذلك وأتمناه وأتمناه
الحب جحيم يطاق . والحياه بدون حب عذاب لا يطاق
عـ الـحــب ـذاب

الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  20010

الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  Empty
مُساهمةموضوع: الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش    الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش  Subscr10الجمعة 1 أبريل 2011 - 19:16

أصدر المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‮.‬
يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي‮ ‬والاغتصاب إلي‮ ‬الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من‮ ‬18‮ ‬عاماً‮.‬
كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في‮ ‬حالات هتك العرض‮.‬
أضافت التعديلات باباً‮ ‬جديداً‮ ‬إلي‮ ‬ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«.‬
وعمل المرسوم رقم‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬ويقضي‮ ‬بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937‭.‬
وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نص المرسوم‮:‬
رئيس المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة‮..‬
بعد الاطلاع علي‮ ‬الإعلان الدستوري‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬2011‭/‬2‭/‬13‮ ‬وعلي‮ ‬قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ ‬قرر المرسوم بقانون الآتي‮ ‬نصه وقد اصدرناه‮:‬
‮(‬المادة الأولي‮)‬
يستبدل بنصوص المواد أرقام‮ (‬267،‮ ‬268،‮ ‬269،‮ ‬269‮ ‬مكرر،‮ ‬288،‮ ‬289،‮ ‬306‮ ‬مكرر»أ‮«) ‬من قانون العقوبات النصوص الآتية‮:‬
مادة‮ (‬267‮):‬
من واقع أنثي‮ ‬بغير رضاها،‮ ‬يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد،‮ ‬ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني‮ ‬عليها لم تبلغ‮ ‬سنها‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني‮ ‬عليها،‮ ‬أو من المتولين تربيتها،‮ ‬أو ملاحظتها،‮ ‬أو ممن لهم سلطة عليها،‮ ‬أو كان خادماً‮ ‬بالاجر عندها،‮ ‬أو عند من تقدم ذكرهم،‮ ‬أو تعدد الفاعلون للجريمة‮.‬
مادة‮ (‬268‮):‬
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في‮ ‬ذلك،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد‮. ‬وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة،‮ ‬أو كان مرتكبها،‮ ‬أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في‮ ‬الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮) ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬7‮ ‬سنوات،‮ ‬وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً،‮ ‬يحكم بالسجن المؤبد‮.‬
مادة‮ (‬296‮):‬
كل من هتك عرض صبي‮ ‬أو صبية لم تبلغ‮ ‬سن كل منهما‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد،‮ ‬يعاقب بالسجن،‮ ‬وإذا كانت سنه لم تتجاوز‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في‮ ‬الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮)‬،‮ ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬7‮ ‬سنوات‮.‬
مادة‮ (‬269‮ ‬مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬3‮ ‬أشهر كل من وجد في‮ ‬طريق عام أو مكان مطروق‮ ‬يحرض المارة علي‮ ‬الفسق بإشارات أو أقوال‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ ‬الي‮ ‬ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً‮ ‬في‮ ‬الجريمة الأولي،‮ ‬تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ ‬500‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬3‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬
مادة‮ (‬288‮):‬
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً‮ ‬ذكراً‮ ‬لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة‮ ‬غيره،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات‮.‬
مادة‮ (‬289‮):‬
كل من خطف بنفسه أو بواسطة‮ ‬غيره من‮ ‬غير تحيل ولا إكراه طفلاً‮ ‬لم تبلغ‮ ‬سنة‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات‮.‬
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة ولم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة‮.‬
فإذا كان المخطوف انثي،‮ ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬10‮ ‬سنوات‮.‬
ومع ذلك‮ ‬يحكم علي‮ ‬فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‮.‬
مادة‮ (‬206‮ ‬مكرر‮):‬
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬6‮ ‬أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن‮ ‬500‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬2000‮ ‬جنيه أو بإحدي‮ ‬هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي‮ ‬وجه‮ ‬يخدش حياءه في‮ ‬طريق عام أو مكان مطروق‮.‬
ويسري‮ ‬حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي‮ ‬وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية‮.‬
فإذا عاد الجاني‮ ‬الي‮ ‬ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم،‮ ‬يحكم عليه نهائياً‮ ‬في‮ ‬الجريمة الأولي،‮ ‬فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ ‬1000‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬5000‮ ‬جنيه‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬وتكون له قوة القانون،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ ‬17‮ ‬ربيع الآخر سنة‮ ‬1432‮ ‬الموافق‮ ‬22‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‭.‬
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة
كما قرر المرسوم في‮ ‬مادته الأولي‮ ‬إضافة باب جديد الي‮ ‬ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي‮ ‬375‮ ‬مكرراً‮ ‬و375‮ ‬مكرراً‮ (‬أ‮)‬،‮ ‬عي‮ ‬النحو الآتي‮: ‬الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«‬
مادة‮ ‬375‮ ‬مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في‮ ‬نص آخر،‮ ‬يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني‮ ‬عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،‮ ‬وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي‮ ‬أذي‮ ‬مادي‮ ‬أو معنوي‮ ‬به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي‮ ‬منفعة منه أو التأثير في‮ ‬إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي‮ ‬القيام بعمل أو حمله علي‮ ‬الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،‮ ‬متي‮ ‬كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في‮ ‬نفس المجني‮ ‬عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‮.‬
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان‮ ‬يثير الذعر أو‮ ‬يحمل أية أسلحة أو عصي‮ ‬أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو‮ ‬غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري‮ ‬ضارة أو إذا وقع الفعل علي‮ ‬أنثي،‮ ‬أو علي‮ ‬من لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة‮.‬
ويقضي‮ ‬في‮ ‬جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‮.‬
مادة‮ ‬375‮ ‬مكرر‮ (‬أ‮)‬
يضاعف كل من الحدين الأدني‮ ‬والأقصي‮ ‬للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري‮ ‬تقع بناء علي‮ ‬ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬ويرفع الحد الأقصي‮ ‬لعقوبتي‮ ‬السجن والسجن المشدد إلي‮ ‬20‮ ‬سنة لأية جناية اخري‮ ‬تقع بناء علي‮ ‬ارتكابها‮.‬
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي‮ ‬الموت المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬236‮ ‬من قانون العقوبات بناء علي‮ ‬ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‮.‬
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬375‮ ‬مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في‮ ‬الفقرة الأولي‮ ‬من المادة‮ ‬234‮ ‬من قانون العقوبات‮.‬
ويقضي‮ ‬في‮ ‬جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه،‮ ‬بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز‮ ‬5‮ ‬سنين‮.‬
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬وتكون له قوة القانون،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من تاريخ نشره‮.‬
صدر بالقاهرة في‮ ‬ربيع الآخر سنة‮ ‬1432‮ ‬هجرية الموافق‮ ‬10‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‭.‬



الموضوع الأصلي : الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش   المصدر : منتدى الجمال الباكى  الكاتب:  عذاب الحب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mrm11.yoo7.com
 

الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مجلس الوزراء: عقوبة الاغتصاب الإعدام
» فيديو. الإعدام ..عقوبة فساد مبارك
» الاغتصاب الجماعي سلاح للقذافي
»  ل.تايمز: مبارك نجا من الإعدام
» الإعدام ينتظر صفوت الشريف

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


mrm11 الكلمات الدلالية
mrm11 رابط الموضوع
mrm11 bbcode BBCode
mrm11 HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجمال الباكى :: المنتديات العامة :: الاخبار المحلية والعالمية :: حوادث وقضايا-