وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد برئاسة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، على تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
ونص القرار على "تعديل المادة الأولى (فقرة أولى) بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوًا بدلاً من 504 عضوًا يُختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين".
كما تمت الموافقة على "تعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وأن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.
وتقضي التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
كما تمت إضافة مادة جديدة تنص على "أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسب العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها".
ووافق المجلس كذلك على مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المعدل بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011م بحيث تشمل التعديلات: أن يتالف ملجس الشورى من 270 عضوًا بدلاً من 390 عضوًا، وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردي.
ونص التعديل على "أن تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة لنظام القوائم، و30 دائرة للنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين".
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (12) مكررًا تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليه كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
ونصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميًا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتمٍ لأي حزب سياسي، وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.